وَهَلْ يُكَبَّرُ فِيهَا بِسَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ ؟ أَقْوَالٌ ؛ فَالْأَوَّلُ يُكَبِّرُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فِي الْأُولَى أَرْبَعًا ، وَبَعْدَ الْقِرَاءَةِ فِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثًا ، وَالثَّانِي فِي الْأُولَى أَرْبَعًا ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا ، وَالثَّالِثُ فِي الْأُولَى سِتًّا ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا ، وَالرَّابِعُ فِي الْأُولَى سِتًّا ، وَفِي الثَّانِيَةِ سَبْعًا ، وَمَنْ تَعَمَّدَ زِيَادَةً أَوْ نَقْصًا عَلَى هَذَا أَعَادَ ، وَمَنْ عَزَمَ عَلَى قَوْلٍ فَعَمِلَ بِغَيْرِهِ فَفِي إعَادَتِهِ قَوْلَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ فَحَتَّى يَزِيدَ أَوْ يُنْقِصَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ .
الشَّرْحُ