الْكُلَّ فِي بَعْضٍ وَتَرَكَ فِي بَعْضٍ ، أَوْ رَوَّحَ أَقَلَّ مِنْ الْقَدْرِ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ أَوْ صَلَّوْا فُرَادَى لَمْ تَفْسُدْ .
وَتَسْلِيمَاتُ الْقِيَامِ اثْنَتَا عَشْرَةَ ، وَقِيلَ: سِتٌّ عَلَى أَنَّهُ يُسَلِّمُ عِنْدَ كُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ وَالتَّحِيَّاتُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَذَلِكَ إذَا صَلَّى أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ فَتَسْلِيمَاتُهُ عَشْرٌ ، وَكَذَا تَحِيَّاتُهُ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ تَسْلِيمَاتُهُ خَمْسًا بِأَنْ يُسَلِّمَ عِنْدَ كُلِّ أَرْبَعٍ وَتَحِيَّاتُهُ عَشْرٌ ، وَكَذَا إنْ صَلَّى أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ تُقْرَأُ التَّحِيَّاتُ عِنْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ عِنْدَهُمَا ، وَيُسَلِّمُ عِنْدَ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ عَلَى تَحِيَّتَيْنِ ، وَإِنْ رَوَّحَ الْإِمَامُ قَبْلَ مَحِلِّ التَّرْوِيحِ نَبَّهُوهُ وَلَا نَقْضَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا إمَامَانِ ) أَوْ كَانَ ثَلَاثٌ ( صَلَّيَاهُ أَثْلَاثًا ) بِأَنْ يُصَلِّيَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَالْآخَرُ ثَمَانِيًا أَوْ يُصَلِّيَ الْأَوَّلُ ثَمَانِيًا وَالْآخَرُ سِتَّ عَشْرَةَ ، وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ فِيهِ شَبَهًا بِأَبِي بَكْرٍ ، وَلَمْ يَبْقَ لِلثَّانِي إلَّا ثَمَانٍ فَصَلَّاهَا وَلَا يُتَصَوَّرُ لَهُ غَيْرُهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ صَلَّى الْأَوَّلُ ثَمَانِيًا وَالثَّانِي سِتَّ عَشْرَةَ وَلَوْ كَانَا كَالنَّبِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ فِيمَا يَظْهَرُ لِبَادِي الرَّأْيِ ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَجِئْ بِسِتَّ عَشْرَةَ زِيَادَةً عَلَى ثَمَانِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ عَدَّهَا مِنْ السِّتَّةَ عَشْرَ ، ( لَا أَنْصَافًا ) ؛ لِأَنَّهُمَا إذَا صَلَّوْهُ أَنْصَافًا لَمْ يُوَافِقْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْعُمَرَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهِ أَحَدُهُمَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَلَمْ يُصَلِّهِ أَحَدُهُمَا أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّيَاهُ أَثْلَاثًا فَأَحَدُهُمَا صَلَّى كَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ زَادَ مَا زَادَ أَبُو بَكْرٍ ، وَالْآخَرُ صَلَّى مَا صَلَّى عُمَرُ وَهُوَ مِثْلُ مَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ صَلَّى الْأَوَّلُ