وَمَنْ دَخَلَ مَسْجِدًا فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَهُمَا صَلَّاهُمَا خَارِجَهُ إنْ أَمِنَ فَوْتَ الْإِمَامِ ، وَإِلَّا صَلَّى الْحَاضِرَةَ مَعَهُ وَهِيَ أَوْلَى مِنْهُمَا وَقَضَاهُمَا بَعْدَ الطُّلُوعِ ، وَجَازَتْ صَلَاتُهُمَا فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَيَلْحَقُهُ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَمِثْلُهُمَا .
الشَّرْحُ