أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا مَثَلًا كُلُّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ وَاتَّفَقَ أَنَّهُ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قُلْتُ: يَجْعَلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْهُنَّ بَدَلَ سُنَّةِ الْفَجْرِ ؛ لِأَنَّهُمَا الْآخِرَتَانِ مَحِلُّهُمَا وَلَوْ خَطَأً وَمَا بَعْدَهُمَا خَطَأٌ وَتَكْرِيرٌ ، ( وَقِيلَ: لَا ) وَهُوَ الْوَاضِحُ لِعَدَمِ نِيَّةِ هَذِهِ السُّنَّةِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي الدِّيوَانِ .
وَقِيلَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَقْتَهُمَا دُخُولُ النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ اللَّيْلِ ، وَلَكِنْ إنْ صَلَّاهُمَا قَبْلَ الْفَجْرِ وَنَامَ أَوْ جَامَعَ قِيلَ: وَلَوْ بَعْدَهُ أَعَادَهُمَا لَا إنْ أَحْدَثَ بِغَيْرِ نَوْمٍ أَوْ جِمَاعٍ ، وَأَجَازَ أَبُو الْحَوَارِيِّ النَّفَلَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْفَرْضِ قَبْلَ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَنَمْ أَوْ يُوتِرْ ، وَمَنْ صَلَّاهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي ظَنِّهِ أَعَادَهُمَا بَعْدَهُ ، وَقِيلَ: لَا يُعِيدُهُمَا وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ .