وَسُنَّ بِتَأْكِيدٍ لِلْفَجْرِ رَكْعَتَانِ بِالْفَاتِحَةِ وَالْكَافِرِينَ فِي الْأُولَى ، وَبِهَا وَسُورَةَ الْإِخْلَاصِ ثَلَاثًا فِي الثَّانِيَةِ ، وَلَمْ يَتْرُكْهُمَا عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَضَرٍ وَلَا فِي سَفَرٍ ، وَنَدَبَ التَّخْفِيفَ فِيهِمَا ، وَصَلَاتَهُمَا فِي الْبَيْتِ ثُمَّ الذَّهَابِ لِلْمَسْجِدِ ، فَمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صُبْحٍ فِي ظَنِّهِ فَإِذَا هُمَا بَعْدَهُ أَجْزَأَتَاهُ لِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، وَقِيلَ: لَا .
الشَّرْحُ