وَإِنْ بَلَغَ طِفْلٌ أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ أَوْ طَهُرَتْ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ فِي وَقْتٍ لَا يُدْرِكُونَهَا فِيهِ بِوَظَائِفِهَا فَغَيْرُ مُدْرِكِينَ لَهَا ، وَلَا يَقْصُرُونَهَا كَغَيْرِهِمْ لِأَنَّهُمْ خُوطِبُوا فِي وَقْتٍ لَا يَسَعُهَا ، وَقِيلَ: إنْ أَدْرَكُوا مِنْهُ قَدْرَ مَا يَسَعُ رَكْعَةً وَهُمْ مُتَطَهِّرُونَ فَقَدْ أَدْرَكُوهَا ، فَمُدْرِكٌ مِنْ عَصْرٍ رَكْعَةً قَبْلَ الْغُرُوبِ مُدْرِكُهُ .
الشَّرْحُ