وَمَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ صَلَاةٍ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْحَاضِرَةَ فَقِيلَ: يُصَلِّيهَا إنْ خَافَ فَوْتَ وَقْتِهَا ثُمَّ الْمَتْرُوكَةَ وَإِلَّا صَلَّاهَا أَوَّلًا ثُمَّ الْحَاضِرَةَ ، وَقِيلَ: الْمَتْرُوكَةُ مُوَسَّعٌ وَقْتُهَا مَا لَمْ يَمُتْ إذْ لَا يُكَفَّرُ مَرَّتَيْنِ بِتَرْكِهَا .
الشَّرْحُ