وَمَنْ حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ وَقَدْ حَمَلَ ثَقِيلًا عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ عَلَى الدَّابَّةِ وَلَا يَجِدُ مَنْ يَرْفَعُ مَعَهُ إنْ وَضَعَهُ أَوْ وَضَعَ مِنْهَا صَلَّى كَمَا أَمْكَنَهُ ، وَقِيلَ: يَضَعُهُ ، وَكَذَا يُصَلِّي كَمَا أَمْكَنَهُ وَلَوْ بِالتَّوَمِّي إنْ خَافَ عَلَى الْغَنَمِ أَنْ يُفَسِّدَهَا الذِّئْبُ ، أَوْ تُفْسِدَ فِي مَالِ النَّاسِ وَلَوْ بِالتَّوَمِّي ، وَمَنْ خَافَ عَلَى الدَّابَّةِ أَنْ تَهْرُبَ إنْ نَزَلَ عَنْهَا صَلَّى عَلَى ظَهْرِهَا كَمَا أَمْكَنَهُ مُسْتَقْبِلًا ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَحْرَمَ إلَيْهَا وَمَشَى حَيْثُ أَرَادَ ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ تَقِفَ وَقَّفَهَا وَصَلَّى مَكَانَهُ ، وَإِنْ خَافَ هُرُوبَهَا إذَا أَمْكَنَهُ النُّزُولُ فَلْيُصَلِّ مَاسِكًا بِرَسَنِهَا وَلَوْ نَجِسًا وَيُعِيدُ بَعْدُ .