فهرس الكتاب

الصفحة 17375 من 17437

تُعْقَدْ لَهُ ( وَلَكِنْ لَهُ ) عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ( عَلَيْهِمْ عَنَاؤُهُ وَ ) عَنَاءُ ( دَابَّتِهِ إنْ طَلَبَ ) عَنَاءَهُمَا ، وَإِنْ طَلَبَ عَنَاءَهُ أَوْ عَنَاءَ دَابَّتِهِ فَلَهُ مَا طَلَبَ ، وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا أَدْرَكَ عَنَاءَهُ وَعَنَاءَ دَابَّتِهِ مَعًا فَالْأَوْلَى أَنْ يُدْرِكَ أَحَدَهُمَا ( وَلَا يَأْخُذُ أُجْرَةً عَلَى الدَّلَالَةِ ) ، أَيْ لَا تَحِلُّ لَهُ وَلَوْ حَلَّ لِمَنْ يُعْطِيهَا أَنْ يُعْطِيَهَا ( كَمَا مَرَّ ) فِي الْإِجَارَاتِ ، وَقِيلَ: يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا إنْ سَارَ ، وَقِيلَ: يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا وَلَوْ لَمْ يَسِرْ ، وَلَكِنْ وَصَفَ لَهُمْ ، وَوَجْهُ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الدَّلَالَةَ تَعْلِيمٌ وَلَا يَحِلُّ أَخْذُهَا عَلَى التَّعْلِيمِ ، وَوَجْهُ الْجَوَازِ أَنَّهَا لَيْسَتْ تَعْلِيمًا لِلدِّينِ بَلْ لَيْسَتْ تَعْلِيمًا أَصْلًا لِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَرَادُوا مِنْهُ مُجَرَّدَ السُّلُوكِ بِهِمْ لَا تَعَلُّمَ الطَّرِيقِ لِلسَّفَرِ الْآخَرِ وَمَا بَعْدُ ، بَلْ لَوْ أَرَادُوا هَذَا وَكَانَ أَيْضًا يُعَلِّمُهُمْ وَلَوْ لَمْ يَسِرْ فَفِي جَوَازِهَا لَهُ خِلَافٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ تَعَنَّى بِلِسَانِهِ وَكَيْفَ إذَا تَعَنَّى بِبَدَنِهِ ؟ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت