وَإِنْ دَلَّهُ عَلَى مُبَاحٍ لَهُ كَتَنْجِيَةِ مَالِهِ أَوْ مِثْلِهِ فَأَصَابَ مَعَهُ مَا لَمْ يُبَحْ لَهُ لَمْ يَضْمَنْ أَيْضًا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ دَلَّهُ عَلَى مُبَاحٍ لَهُ ) ، أَيْ لِلدَّالِّ ، وَيَجُوزُ عَوْدُ الضَّمِيرِ لِلْمَدْلُولِ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَاحِدٌ ، وَالْأَوْلَى عَوْدُهُ إلَى الدَّالِّ ، فَيَشْمَلُ حُكْمَ الْمَدْلُولِ ، أَيْ عَلَى مَا أُبِيحَ لِلدَّالِّ أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَدُلَّ عَلَى مَالِ نَفْسِهِ ، وَلَهُ أَنْ يَدُلَّ الْمَدْلُولَ لِيَأْخُذَهُ إذَا ضَاعَ عَنْهُ ( كَتَنْجِيَةِ مَالِهِ ) ، أَيْ مَالِ الدَّالِّ ، أَوْ الْمَدْلُولِ ( أَوْ مِثْلِهِ ) أَيْ مِثْلِ مَالِهِ وَهُوَ مَالُ غَيْرِهِ وَنَفْسُ غَيْرِهِ ( فَأَصَابَ مَعَهُ ) أَوْ فِي طَرِيقِهِ ( مَا لَمْ يُبَحْ لَهُ ) مِنْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ ، أَوْ لَمْ يُصِبْ إلَّا مَا أُبِيحَ لَهُ ( لَمْ يَضْمَنْ أَيْضًا ) ، وَقِيلَ: يَضْمَنُ كَمَا مَرَّ عَنْ الدِّيوَانِ"بَلْ سَمَّى فِي"الدِّيوَانِ"عَدَمَ الضَّمَانِ رُخْصَةً ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ التَّسْهِيلِ ."