وَإِنْ كَانَ مَعَ مَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ وَعَلِمَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَى ذَلِكَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ كَانَ مَعَ مَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ ) أَنْ يَدُلَّهُ عَلَيْهِ ، أَوْ كَانَ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ عَلَى طَرِيقِهِ ( وَعَلِمَ ذَلِكَ ) ، أَيْ أَنْ يَأْخُذَهُ ( فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَى ذَلِكَ ) الَّذِي يَجُوزُ لَهُ فَيَضْمَنُهُ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِأَخْذِ أَوْ قَتْلِ مَا لَا يَجُوزُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ مَعَهُ مَا جَازَ أَوْ فِي الطَّرِيقِ إلَيْهِ إذْ تَعَيَّنَ الطَّرِيقُ ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ فَلَا يَدْرِي هَلْ يَأْخُذُ هَذِهِ الطَّرِيقَ الَّتِي فِيهَا مَا لَا تَجُوزُ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ دَلَّ عَصَى وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدُلَّ عَلَى مَا لَا يَجُوزُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَأْخُذُ الَّذِي لَا تَجُوزُ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ وَأَخَذَهُ فَلَا يَعْصِي وَلَا يَضْمَنُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .