وَإِنْ دَلَّ مُخَالِفًا عَلَى جَائِزٍ لَهُ فِي دِينِهِ أَثِمَ ، وَضَمِنَ حَيْثُ لَمْ يَجُزْ عِنْدَنَا ، وَهَلْ سَقَطَ إنْ رَجَعَ الْمُخَالِفُ الْفَاعِلُ إلَى دِينِنَا أَوْ أَبْرَأَهُ رَبُّ التِّبَاعَةِ مِنْهَا أَوْ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الضَّمَانُ ؟ قَوْلَانِ ، وَسَقَطَا عَنْهُ بِالرُّجُوعِ حَيْثُ أُبِيحَ لَهُ بِدِينِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ دَلَّ ) مُوَافِقٌ ( مُخَالِفًا عَلَى جَائِزٍ لَهُ فِي دِينِهِ ) ، أَيْ فِي دِينِ الْمُخَالِفِ لَا فِي دِينِ الْمُوَافِقِ ( أَثِمَ ) الدَّالُّ ( وَضَمِنَ ) مَا فَسَدَ بِدَلَالَتِهِ فِي مَالٍ أَوْ نَفْسٍ ( حَيْثُ لَمْ يَجُزْ عِنْدَنَا ) مَعْشَرَ الْمُوَافِقِينَ ، وَكَذَا إنْ دَلَّ مُخَالِفٌ عَلَى مَا يَجُوزُ فِي دِينِهِ وَلَا فِي دِينِنَا مُخَالِفًا آخَرَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فِي دِينِهِ ، فَإِنَّهُ يَأْثَمُ وَيَضْمَنُ ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَدُلَّ مُوَافِقٌ أَوْ مَالِكِيٌّ صِفْرِيًّا عَلَى فَاعِلِ كَبِيرَةٍ أَوْ مَالِهِ ( وَهَلْ سَقَطَ ) الضَّمَانُ عَنْ الدَّالِّ ( إنْ رَجَعَ الْمُخَالِفُ ) الْمَدْلُولُ ( الْفَاعِلُ إلَى دِينِنَا أَوْ أَبْرَأَهُ رَبُّ التِّبَاعَةِ مِنْهَا ) لِأَنَّ ضَمَانَهُ إنَّمَا هُوَ مُسْتَنِدٌ إلَى فِعْلِ الْمَدْلُولِ ، فَإِذَا سَقَطَ عَنْ الْمَدْلُولِ سَقَطَ عَنْ الدَّالِّ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ أَعْطَاهُ الْفَاعِلُ لَبَرِئَ الدَّالُّ ، وَوَجْهُ سُقُوطِهِ عَنْ الْمَدْلُولِ بِالرُّجُوعِ إلَيْنَا إنْ فَعَلَ بِدِيَانَةٍ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ سَقَطَ عَنْهُ مَا فَعَلَ بِهَا ( أَوْ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ ) ، أَيْ عَنْ الدَّالِّ ( الضَّمَانُ ) لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَصَاحِبُ التِّبَاعَةِ لَمْ يَبْرِهِ ، وَإِنَّمَا يَبْرَأُ بِأَدَائِهَا أَوْ بِإِبْرَائِهِ ، وَلِأَنَّ تِلْكَ التِّبَاعَةَ عَلَيْهِمَا إذْ كِلَاهُمَا ظَالِمٌ لَهُ فَإِبْرَاؤُهُ أَحَدَهُمَا لَيْسَ إبْرَاءً لِلْآخَرِ ؟ ( قَوْلَانِ ، وَسَقَطَا ) ، أَيْ الْإِثْمُ وَالضَّمَانُ ( عَنْهُ ) ، أَيْ عَنْ الدَّالِّ الْمُخَالِفِ عَلَى مَا جَازَ فِي دِينِهِ ( بِالرُّجُوعِ ) أَيْضًا ( حَيْثُ أُبِيحَ لَهُ بِدِينِهِ ) ، وَلَا يَسْقُطَانِ عَنْ الْمَدْلُولِ الَّذِي لَمْ يُبَحْ لَهُ فِي دِينِهِ إلَّا بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ .