وَإِنْ دَلَّهُ عَلَى مُبَاحٍ لَهُ لَا لِلْمَدْلُولِ فَلَمْ يَفْعَلْ إلَّا وَقَدْ أُبِيحَ لَهُ أَثِمَ وَأَثِمَا ، وَضَمِنَ الدَّالُّ أَيْضًا وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمَدْلُولِ إنْ دَلَّ عَلَى مَا يَجُوزُ لَهُمَا إلَّا إنْ لَمْ يَفْعَلْ إلَّا وَقَدْ جَازَ لَهُ فَإِنَّهُ عَاصٍ لَا ضَامِنٌ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ دَلَّهُ عَلَى مُبَاحٍ لَهُ ) مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ ( لَا لِلْمَدْلُولِ فَلَمْ يَفْعَلْ ) أَخْذًا ، أَوْ قَتْلًا أَوْ ضَرْبًا ( إلَّا وَقَدْ أُبِيحَ لَهُ ) ، أَيْ لِلْمَدْلُولِ وَفَعَلَ بَعْدَ الْإِبَاحَةِ وَلَكِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا ( أَثِمَ ) الْمَدْلُولُ مِثْلُ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَى نَفْسِ قَاتِلٍ لِوَلِيِّهِ فَلَمْ يَقْتُلْهُ الْمَدْلُولُ إلَّا وَقَدْ ارْتَدَّ أَوْ قَتَلَ وَلِيَّ الْمَدْلُولِ ، وَلَا عِلْمَ لِلْمَدْلُولِ بِالِارْتِدَادِ أَوْ الْقَتْلِ ، وَلَا عِلْمَ لَهُ بِأَنَّهُ قَتَلَ وَلِيَّ الدَّالِ أَوْ ارْتَدَّ إلَّا مِنْ لِسَانِ الدَّالِّ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الدَّالِّ ( وَأَثِمَا ) مَعًا ( وَضَمِنَ الدَّالُّ أَيْضًا ) ، أَيْ كَمَا أَثِمَ ( وَيَرْجِعُ بِهِ ) ، أَيْ بِمَا ضَمِنَ ( عَلَى الْمَدْلُولِ إنْ دَلَّ عَلَى مَا يَجُوزُ لَهُمَا ) هَذَا الشَّرْطُ عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ: وَأَثِمَا إلَخْ ، ( إلَّا إنْ لَمْ يَفْعَلْ إلَّا وَقَدْ جَازَ لَهُ ) ، أَيْ لِلْمَدْلُولِ ( فَإِنَّهُ ) ، أَيْ الدَّالَّ ( عَاصٍ لَا ضَامِنٌ ) وَذَلِكَ يُغْنِي عَنْهُ مَا تَقَدَّمَ .