وَإِنْ دَلَّ مُخَالِفٌ عَلَى مُبَاحٍ لَهُ فِيهِ مُوَافِقًا لَمْ يُبَحْ لَهُ أَوْ مُبْتَدِعًا آخَرَ كَذَلِكَ ضَمِنَا مَعًا ، وَإِنْ رَجَعَ الْمُخَالِفُ ، فَالْمُخْتَارُ سُقُوطُهُ عَنْهُ ، وَقِيلَ: يَضْمَنُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ دَلَّ مُخَالِفٌ عَلَى مُبَاحٍ لَهُ فِيهِ ) ، أَيْ فِي الدِّينِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ ( مُوَافِقًا لَمْ يُبَحْ لَهُ ) فِي دِينِهِ ( أَوْ مُبْتَدِعًا آخَرَ كَذَلِكَ ) لَمْ يُبَحْ لَهُ فِي دِينِهِ ( ضَمِنَا مَعًا ) الدَّالُّ وَالْمَدْلُولُ ، أَمَّا الدَّالُّ فَلِبُطْلَانِ دِيَانَتِهِ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْمَدْلُولُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُبَحْ لَهُ ذَلِكَ فِي دِينِهِ ، فَإِذَا ضَمِنَ الْمَدْلُولُ بَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ دَالُّهُ ، وَإِذَا ضَمِنَ الدَّالُّ رَجَعَ عَلَى الْمَدْلُولِ ( وَإِنْ رَجَعَ ) هَذَا ( الْمُخَالِفُ ) الدَّالُّ عَلَى مَا يَجُوزُ لَهُ فِي دِينِهِ ( فَالْمُخْتَارُ سُقُوطُهُ عَنْهُ ) فَيَبْقَى الضَّمَانُ عَلَى الْفَاعِلِ الْمُبْتَدِعِ الْمُوَافِقِ أَوْ الْمُبْتَدِعِ ، ( وَقِيلَ ) ( يَضْمَنُ ) وَهُوَ قَوْلٌ مُطَّرِدٌ فِي كُلِّ مَنْ فَعَلَ بِدِيَانَتِهِ مَا لَا يَجُوزُ ثُمَّ رَجَعَ إلَى دِينِ الْحَقِّ لِأَنَّ الْعَفْوَ إنَّمَا ذَكَرَهُ الشَّرْعُ فِي الْمُشْرِكِ فَقَطْ إذَا فَعَلَ شَيْئًا فِي شِرْكِهِ بِدِيَانَةٍ أَوْ غَيْرِهِ سَقَطَ عَنْهُ بِالْإِسْلَامِ .