اعْتِبَارًا لِكَوْنِ الْوَقْتِ لِلْآخِرَةِ فَخُصَّتْ بِهِ ، وَقِيلَ: يُؤَخَّرُ إلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ مِثْلُ أَنْ يُصَلِّيَهُ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوْ فِي الضُّحَى ، وَقِيلَ: لَا يُؤَخِّرُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ ، ( وَهَذَا ) الْحُكْمُ ثَابِتٌ ( إنْ ذَكَرَهَا ) أَيْ الْأُولَى ( قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهِ ) أَيْ فِي الْعَصْرِ ( وَ ) ذَكَرَهَا ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ ( يَمْضِي عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْعَصْرِ ( ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ ) وَحُكْمُ الْمَغْرِبِ مَعَ الْعِشَاءِ كَحُكْمِ الظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا ، وَذَلِكَ حِينَ ضَاقَ الْوَقْتُ ، ( وَقِيلَ: بِاشْتِرَاكِ الْفَائِتَةِ وَالْحَاضِرَةِ فِي الْوَقْتِ ) ضَاقَ الْوَقْتُ أَوْ اتَّسَعَ ( إنْ ذَكَرَ ) هَا ( أَوْ انْتَبَهَ فِي وَقْتِهَا ) أَيْ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ ( تُصَلَّى الْمَنْسِيَّةُ ثُمَّ الْحَاضِرَةُ ) وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الْحَاضِرَةِ فَيَخْرُجُ مِنْهَا لِلْمَنْسِيَّةِ وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ ، وَقِيلَ: يُتِمُّهَا نَافِلَةً كَمَا يَقُولُ الْمُصَنِّفُ ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَتَذَكَّرَ الْعَصْرَ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ( كَاشْتِرَاكِ مُؤَدَّاتَيْنِ ) كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ( فَذَكَرَ ) صَلَاةً ( مَنْسِيَّةً ) كَالْفَجْرِ أَوْ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى الْفَوْرِ إذَا نُسِيَتْ أَوْ نِيمَ عَنْهَا ( فِي ) صَلَاةٍ ( حَاضِرَةً ) دَخَلَ هُوَ فِيهَا كَالْمَغْرِبِ أَوْ الْعِشَاءِ ( يَجْعَلُهَا ) أَيْ الْحَاضِرَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا ( نَافِلَةً ) وَيُتِمُّهَا أَوْ يُسَلِّمُ مِنْ اثْنَتَيْنِ ، وَفِي جَعْلِهَا نَافِلَةً بَعْدَ الدُّخُولِ عَلَى نِيَّةِ الْفَرْضِ أَشْكَالٌ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ نَفْلًا وَلَا فَرْضًا بَلْ يَخْرُجُ مِنْهَا وَيُصَلِّي الَّتِي تَذَكَّرَ أَوْ تَنَبَّهَ لَهَا وَلَا يُصَلِّيهَا أَعْنِي الْحَاضِرَةَ ( حَتَّى يُصَلِّيَ الْأُولَى ثُمَّ ) يُصَلِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ ( الْحَاضِرَةَ إنْ وَسِعَ الْوَقْتُ وَإِلَّا أَتَمَّ الْحَاضِرَةَ عَلَى مَا نَوَاهُ ثُمَّ ) صَلَّى ( الْمَنْسِيَّةَ ) بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ،