تَأْخُذُهُ ، أَوْ جِئْ إلَيْهِ وَقْتَ كَذَا تَأْخُذُهُ ، لِوَقْتٍ يَغْفُلُ فِيهِ أَوْ يَنَامُ فِيهِ ، أَوْ كَانَ فِيهِ جَائِعًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ عَطْشَانَا أَوْ مَرِيضًا ، أَوْ هُوَ الْآنَ جَائِعٌ أَوْ عَطْشَانُ ، ( أَوْ ) كَيْفَ يَأْخُذُ ( إلَيْهِ ) مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: اذْهَبْ إلَيْهِ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا تَصِلُ بِهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَنْ يُخْبِرُهُ أَوْ لَيْسَ فِيهِ كَلْبٌ ( أَوْ أُخْبِرَ لَهُ بِذَلِكَ ) الَّذِي يُمْكِنُ الْإِخْبَارُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَيُفِيدُ الْمَدْلُولُ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: هُوَ فِي مَوْضِعِ كَذَا أَوْ أَثَرُهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا أَوْ طَرِيقُهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا ، أَوْ قَالَ: إنَّهُ يُؤْخَذُ إلَيْهِ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا ، أَوْ إنَّهُ يَغْلِبُ بِكَذَا ، أَوْ يُوصَلُ بِكَذَا ، قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنْ دَلَّهُمْ عَلَى عَوْرَةِ قَوْمٍ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ مِثْلُ إنْ أَخْبَرَهُمْ بِوَقْتٍ يَغْفُلُونَ فِيهِ بِأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فَقَدْ عَصَى ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .
وَقِيلَ: ضَامِنٌ ( وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُ إلَّا إنْ أَوْقَفَهُ عَلَى مَا يَأْخُذُ ) مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ ( أَوْ أَرَاهُ لَهُ ، وَيَأْثَمُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ) إثْمًا كَبِيرًا ( فَقَطْ ) ، وَلَا يَنْجُو إلَّا إنْ أَعْطَى الْمَدْلُولَ أَوْ أَعْطَى هُوَ ، وَسَوَاءٌ فِي الْقَوْلَيْنِ فَعَلَ الدَّالُّ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَوْ أَمَرَ عَبْدَهُ أَوْ ابْنَهُ أَوْ طِفْلًا أَنْ يَدُلَّهُ ، وَإِنْ دَلَّ أَحَدٌ مَنْ يَدُلُّ أَحَدًا ، فَكِلَاهُمَا دَالٌّ فِي الذَّنْبِ ، وَأَمَّا الضَّمَانُ فَعَلَى مَنْ بَاشَرَ الدَّلَالَةَ فَقَطْ ، وَقِيلَ: يَضْمَنُونَ كُلُّهُمْ ، وَكَذَا إنْ كَثُرَتْ وَسَائِطُ الدَّلَالَةِ فَكُلُّهُمْ دَالٌّ وَفِي الدِّيوَانِ": وَإِنَّمَا يَكُونُ التَّجَسُّسُ أَنْ يَدُلَّ الظُّلْمَةَ عَلَى مَنْ يَقْتُلُونَهُ أَوْ يَأْكُلُونَ مَالَهُ أَوْ يُرَى لَهُمْ ( كَمَا ) أَنَّهُ يَأْثَمُ فَقَطْ ( إنْ أَخْبَرَهُ بِهِ ) ، أَيْ بِمَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ ( بَعْدَمَا قَبَضَهُ ) بِأَنْ يَقْبِضَهُ فَيَقُولَ لَهُ الدَّالُّ: فُلَانٌ أَوْ مَالُ فُلَانٍ ، ( أَوْ ) بَعْدَمَا قَبَضَ ( ثَمَنَهُ ) ، أَيْ ثَمَنَ الْمَالِ أَوْ نَفْسَ الْمَأْخُوذِ بِأَنْ"