الدَّالَّ يُقْتَلُ حَدًّا لَا قِصَاصًا ، أَوْ إذَا قُتِلَ أَحَدٌ بِدَلَالَتِهِ ، وَمَنْ قَالَ: يُقْتَلُ قِصَاصًا فَلَا يُقْتَلُ إذَا عَفَا الْوَلِيُّ أَوْ قَبَضَ الدِّيَةَ ، وَأَمَّا الْقَاتِلُ فَلَيْسَ كَالدَّالِّ إنَّمَا يَقْتُلُهُ أَوْلَى ، إلَّا إنْ اتَّصَفَ بِمَا يَقْتُلُهُ الْإِمَامُ وَلَوْ عَفَا الْوَلِيُّ .
( وَجُوِّزَ ) لِلْإِمَامِ أَوْ الْجَمَاعَةِ أَوْ السُّلْطَانِ ( قَتْلُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ بِدَلَالَتِهِ مَنْ يُقْتَلُ بِهِ ) بَلْ قُتِلَ بِهَا مَنْ لَا يُقْتَلُ بِهِ ، كَعَبْدٍ قُتِلَ بِدَلَالَتِهِ حُرٌّ ، وَكَمُشْرِكٍ مُعَاهَدٍ أَوْ ذِمِّيٍّ قُتِلَ بِدَلَالَتِهِ مُوَحِّدٌ ، ( لَا لِلْوَلِيِّ ) وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: يُقْتَلُ الدَّالُّ حَدًّا لَا قِصَاصًا بَلْ لِلْوَلِيِّ الدِّيَةُ ( وَقِيلَ: إنْ شُهِرَ بِذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ الدَّلَالَةِ ، ( وَكَثُرَ مِنْهُ يُقْتَلُ بِمَا ذُكِرَ ) مِنْ الضَّرْبِ بِسِيَاطٍ أَوْ غَيْرِهَا ، أَيْ يَقْتُلُهُ الْإِمَامُ أَوْ نَحْوُهُ ، ( وَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ بِ ) دَلَالَتِ ( هـ أَحَدٌ ) فِي شَيْءٍ مَا مِنْ دَلَالَتِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: يُقْتَلُ الدَّالُّ حَدًّا لَا قِصَاصًا ، قُتِلَ بِدَلَالَتِهِ أَحَدٌ أَوْ لَمْ يُقْتَلْ ( وَلَا بَعْدُ فِي أَنْ تُحَدَّ الْكَثْرَةُ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ ) سَوَاءٌ قُتِلَ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِدَلَالَتِهِ فِيهِنَّ أَوْ لَمْ يُقْتَلْ ، أَوْ قُتِلَ فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ فَيُقْتَلُ بِالدَّلَالَةِ الرَّابِعَةِ ، وَلَوْ لَمْ يُقْتَلْ بِهَا أَحَدٌ .
( وَ ) إنَّمَا ( يُؤْخَذُ ) الدَّالُّ ( بِدَلَالَتِهِ وَيَضْمَنُ ) فَإِنْ أُعْطِيَ الْمَدْلُولُ فَلَا عَلَيْهِ إلَّا التَّوْبَةُ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْإِعْطَاءُ ، وَلَا يَنْجُو إلَّا بِهِ ، فَإِذَا أَعْطَى رَجَعَ عَلَى الْمَدْلُولِ بِمَا أَعْطَى ( إنْ أُوقِفَ عَلَى مُسْلِمٍ ) أَيْ مُوَحِّدٍ ، أَوْ عَلَى مَالِهِ ( أَخَذَهُ أَوْ أَرَاهُ لَهُ أَوْ ) أَرَاهُ ( مَكَانَهُ أَوْ أَثَرَهُ أَوْ طَرِيقَهُ ) بِأَنْ يَقُولَ: هَذَا طَرِيقُهُ أَوْ مَوْضِعُ كَذَا طَرِيقُهُ ( أَوْ حَيْثُ يَأْخُذُ إلَيْهِ ) بِأَنْ يَقُولَ: خُذْ إلَيْهِ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا ، ( أَوْ كَيْفَ يَأْخُذُهُ ) مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: افْعَلْ كَذَا تَغْلِبُهُ أَوْ