وَإِنْ قَصَدَ بِهِ حِرْزَ مَالِهِ وَقَبْضَهُ لَا مَنْعَ الْحَقِّ جَازَ لَهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَصَدَ بِهِ ) أَيْ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ ( حِرْزَ مَالِهِ ) عَنْ أَنْ يَمُوتَ بِالضَّرْبِ أَوْ الْحَبْسِ أَوْ يَنْقُصُ ( وَقَبْضَهُ ) أَيْ قَبْضَ ثَمَنِهِ أَوْ هِبَتِهِ وَافِرًا أَوْ إهْدَاءَهُ وَافِرًا ( لَا مَنْعَ الْحَقِّ جَازَ لَهُ ) وَلَا إثْمَ ، وَيُخْبِرُ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ ، وَجَازَ لَهُ إخْرَاجُهُ بِالْعِتْقِ ، وَإِذَا أَخْرَجَهُ وَنَوَى مَنْعَ الْحَقِّ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ فَإِنَّهُ يُتْبَعُ بِالْحَقِّ حَيْثُ كَانَ وَكَذَا الْكَلَامُ فِي عَبْدٍ بِيَدِهِ يَتِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ بَيْعُ مَالِهِ أَوْ بِوَكَالَةٍ عَلَى بَيْعِهِ فَلَهُ بَيْعُهُ ، وَلَا يَنْوِ مَنْعَ الْحَقِّ ، وَإِنْ نَوَى عَصَى وَاتَّبَعَ الْعَبْدَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كَانَ ، وَأَمَّا عَقْدُ الرَّهْنِ بِالْعَبْدِ أَوْ بِسَائِرِ الْعَقْدِ غَيْرِ إخْرَاجِ الْمِلْكِ فَجَائِزٌ لَهُ إذْ لَيْسَ ذَلِكَ بِإِخْرَاجٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يَنْوِي أَنْ يَكُونَ ذَهَابُ الرَّهْنِ ذَهَابَ مَا هُوَ فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .