وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ بِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِيمَا لَا تَبَاعَةَ مَالِيَّةً فِيهِ ، بَلْ فِي بَدَنِ الْعَبْدِ ، كَتَعْزِيرٍ أَوْ نَكَالٍ أَوْ أَدَبٍ فَيُخْرِجُهُ مِنْهُ ، وَإِنْ بِنَفْسِهِ ، وَلَا يُخْرِجُهُ مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ إخْرَاجِهِ مِنْهُ ، وَيَأْثَمُ بِهِ إنْ قَصَدَ عَدَمَ إخْرَاجِهِ مِنْهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ ) مَنْ لَهُ الْحَقُّ أَوْ الْإِمَامُ أَوْ نَحْوُهُ ( بِهِ ) بِمَنْ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ بِلَا غَصْبٍ أَوْ ضَلَالٍ وَنَحْوِهِمَا ( فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِيمَا لَا تَبَاعَةَ مَالِيَّةً فِيهِ ) وَلَوْ قَالَ: وَأَمَّا أَنْ يَسْتَمْسِكَ بِهِ بِفَتْحِ هَمْزَةِ أَنْ وَنَصْبِ يَسْتَمْسِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْهُ فِيمَا لَا تَبَاعَةَ مَالِيَّةً فِيهِ ( بَلْ ) يَلْزَمُهُ الِاسْتِمْسَاكُ فِيمَا ( فِي بَدَنِ الْعَبْدِ ) الَّذِي هُوَ مِلْكٌ لَهُ ( كَتَعْزِيرٍ أَوْ نَكَالٍ أَوْ أَدَبٍ ) أَوْ حَبْسٍ ( فَيُخْرِجُهُ ) أَيْ الْحَقَّ ( مِنْهُ وَإِنْ بِنَفْسِهِ ) وَلَا سِيَّمَا أَنْ يُسَيِّرَهُ إلَى نَحْوِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ أَوْلَى ، وَأَمَّا عَبْدُ غَيْرِهِ فِي يَدِهِ فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الْحَقَّ بِنَفْسِهِ بَلْ إنْ أَمَرَهُ نَحْوُ الْإِمَامِ بِالْإِتْيَانِ بِهِ أَتَى بِهِ ( وَلَا يُخْرِجُهُ ) أَيْ لَا يُخْرِجُ عَبْدَهُ ( مِنْ مِلْكِهِ ) بِبَيْعٍ أَوْ إصْدَاقٍ أَوْ هِبَةٍ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( قَبْلَ إخْرَاجِهِ ) أَيْ إخْرَاجِ الْحَقِّ ( مِنْهُ وَيَأْثَمُ بِهِ ) أَيْ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ ( إنْ قَصَدَ عَدَمَ إخْرَاجِهِ مِنْهُ ) بَلْ يَكُونُ فِي مَعْنَى مَانِعِ الْحَقِّ إلَّا أَنَّهُ لَا يُضْرَبُ أَوْ يُحْبَسُ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ، لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ .