وَيُجْبِرُ الْمَانِعَ لِلْإِجَابَةِ لِلْحَقِّ جَمِيعُ النَّاسِ إلَّا صَاحِبَ الدَّعْوَى ، وَإِنْ بِوَكَالَةٍ أَوْ خِلَافَةٍ ، أَوْ إنْ لِطِفْلِهِ ، وَسَيِّدٌ لِعَبْدِهِ وَنَحْوُهُمْ ، وَيُضْرَبُ عَلَى الْإِجَابَةِ بِمَا لَا يُقْصَدُ بِهِ إخْرَاجُ حَقٍّ مِنْهُ ، وَلَا يَجُوزُ ضَرْبُهُ عَلَى إخْرَاجِهِ إلَّا لِإِمَامٍ أَوْ قَاضٍ أَوْ جَمَاعَةٍ ذَاتِ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ ، وَجَازَ لِمَنْ حَضَرَهُ إنْ امْتَنَعَ لِهَؤُلَاءِ وَكَابَرَهُمْ إجْبَارُهُ وَإِنْ بِلَا إذْنِهِمْ ، وَإِنْ مَنَعَ حَقًّا لِعَامَّةٍ كَفَسَادٍ فِي مَالِ مَسْجِدٍ أَوْ أَجْرٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ فِي مَجَازِ طُرُقٍ أَوْ أَسْوَاقٍ أَوْ قُصُورٍ لِعَامَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُنْسَبُ لَهَا ، جَازَ اسْتِمْسَاكُ وَاحِدٍ مِنْهَا بِهِ وَشَهَادَتُهُ عَلَيْهِ وَإِجْبَارُهُ لَهُ وَحُكْمُهُ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ