وَالْمَنْعُ يَكُونُ بِالنُّطْقِ بِمَنَعْتُ الْحَقَّ أَوْ بِلَا أَسِيرُ إلَيْهِ وَبِلَا حَقَّ لَكَ عَلَيَّ فِيمَا تَدَّعِيهِ ، حَيْثُ كَانَ عَلَيْهِ فِي الْوَاقِعِ وَبِالْجَوَارِحِ كَمُقَاتِلَةِ الدَّاعِي وَالْقُعُودِ وَعَدَمِ الِاكْتِرَاثِ بِهِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهُ بِصَدِّ وَبِالسُّكُوتِ عَنْ إجَابَةٍ وَبِإِبَاءٍ مِنْ الْمَسِيرِ لِكَقَاضٍ أَوْ مِنْ دُخُولٍ فِي حَبْسِهِ أَوْ مِنْ يَمِينٍ حَيْثُ يُجْبَرُ عَلَيْهَا ، وَلَا يَكُونُ مَانِعًا بِمَنْعِهِ حَيْثُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ ، أَوْ يُحْكَمُ لِخَصْمِهِ إنْ نَكَلَ عَنْهُ ، أَوْ مِنْ السَّيْرِ .
الشَّرْحُ