وَجَازَ اسْتِمْسَاكٌ بِطَاعِنٍ لِلْحَقِّ وَلِمُخْرِجِهِ مِنْهُ مِمَّنْ جَازَ لَهُ إخْرَاجُهُ مِنْهُ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ اسْتِمْسَاكٌ بِطَاعِنٍ لِلْحَقِّ وَلِمُخْرِجِهِ مِنْهُ ) أَيْ جَازَ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ الطَّاعِنَ لِيَمْشِيَ مَعَهُ إلَى الْحُكْمِ بِالْحَقِّ لِيَذْكُرَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ هَذَا طَعْنٌ ، أَوْ قَالَ: كَذَا وَكَذَا ، فَيَسْمَعُ الْحَاكِمُ ، فَيَنْظُرُ هَلْ ذَلِكَ طَعْنٌ ؟ فَيُقِرُّ ، أَوْ يُبَيِّنُ عَلَيْهِ أَوْ يَحْلِفُ ، وَلِيَمْشِيَ مَعَهُ إلَى مَنْ يُخْرِجُ مِنْهُ حَقَّ الطَّعْنِ بِالْقَتْلِ أَوْ الضَّرْبِ ( مِمَّنْ جَازَ لَهُ إخْرَاجُهُ مِنْهُ ) وَهُوَ كُلُّ مَنْ يَقْوَى عَلَى ضَرْبِهِ أَوْ قَتْلِهِ وَلَوْ امْرَأَةً أَوْ عَبْدًا أَوْ مُشْرِكًا ، لَكِنْ لَا يَحْسُنُ أَنْ يُوَلَّى مُشْرِكٌ حُكْمًا ، وَإِنْ كَانَ الْمُخْرِجُ يَتَّهِمُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ كَانَ مُفَتِّنًا مَعَهُ وَلَمْ يَتُبْ ، أَوْ يُزَادُ شَرٌّ فِي الدِّينِ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَتْلُهُ ، بَلْ يَقْتُلُهُ غَيْرُهُ .