فهرس الكتاب

الصفحة 17290 من 17437

وَجَازَ لِامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ مُشْرِكٍ قَتْلُ طَاعِنٍ وَمَانِعٍ وَبَاغٍ عَلَيْهِمْ ، وَلِمِثْلِهِمْ أَيْضًا كَقَاتِلِ وَلِيِّهِمْ .

الشَّرْحُ ( وَجَازَ لِامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ وَمُشْرِكٍ قَتْلُ طَاعِنٍ ) فِي دِيَانَةِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي الْمُسْلِمِينَ ( وَمَانِعٍ ) لِلْحَقِّ مُطْلَقًا ( وَبَاغٍ عَلَيْهِمْ ) أَيْ عَلَى تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَذَلِكَ الْعَبْدِ أَوْ الْمُشْرِكِ ، وَكَذَا الْبَاغِي عَلَى غَيْرِهِمْ حَالَ الْبَغْيِ أَوْ مَنْ اسْتَمَرَّ فِي الْبَغْيِ مُطْلَقًا وَلَوْ مُوَحِّدًا ( وَلِمِثْلِهِمْ ) أَيْ مِثْلِ الطَّاعِنِ وَالْمَانِعِ وَالْبَاغِي ( أَيْضًا ) وَذَلِكَ أَنْ يَقْتُلَ طَاعِنٌ طَاعِنًا آخَرَ عَلَى طَعْنِهِ ، أَوْ يَقْتُلَ مَانِعٌ مَانِعًا آخَرَ ، أَوْ يَقْتُلَ بَاغٍ بَاغِيًا آخَرَ ، أَوْ يَقْتُلَ الطَّاعِنُ الْمَانِعَ أَوْ الْبَاغِيَ ، أَوْ يَقْتُلَ الْمَانِعُ الطَّاعِنَ أَوْ الْبَاغِيَ ، أَوْ يَقْتُلَ الْبَاغِي الطَّاعِنَ أَوْ الْمَانِعَ يَجُوزُ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَفِي الْحُكْمِ إذَا قَتَلُوا مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى ( كَقَاتِلِ وَلِيِّهِمْ ) أَيْ وَلِيِّ الطَّاعِنِ وَالْمَانِعِ وَالْبَاغِي فَإِنَّهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَ وَلِيِّهِمْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت