وَيَحْلِفُ إنْ جَحَدَ ، وَلَا بَيَانَ عَلَيْهِ ، .
الشَّرْحُ ( وَيَحْلِفُ ) عَلَى يَدِ الْإِمَامِ أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْجَمَاعَةِ أَوْ السُّلْطَانِ أَوْ الْوَالِي وَلَا يُحَلِّفُهُ الْوَالِي إلَّا إنْ لَمْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ فِي الْبَلَدِ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ ( إنْ جَحَدَ وَلَا بَيَانَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى طَعْنِهِ .