وَإِنْ صَلَّى مُسَافِرٌ خَلْفَ مُقِيمٍ ثُمَّ بَانَ فَسَادُهَا بَعْدَ الْوَقْتِ قَضَاهَا صَلَاةَ الْإِمَامِ وَفِي الْوَقْتِ قَصْرًا ، وَهَذَا إنْ دَخَلَهَا بِخَلَلٍ ، وَأَمَّا إنْ حَدَثَ عَلَيْهِ فِيهَا فَبِصَلَاةِ الْإِمَامِ مُطْلَقًا ، وَكَذَا مُقِيمٌ صَلَّى جُمُعَةً خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ظَهَرَ فَسَادُهَا بَعْدَ الْوَقْتِ قَضَاهَا كَمَا وَجَبَتْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَفِي الْوَقْتِ أَرْبَعًا .
الشَّرْحُ