وَإِنْ صَلَّى فِي حَضَرٍ ثُمَّ بَانَ فَسَادُهَا فِي سَفَرٍ أَعَادَهَا حَضَرِيَّةً كَعَكْسِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ صَلَّى فِي حَضَرٍ ثُمَّ بَانَ فَسَادُهَا فِي سَفَرٍ ) بِأَنْ صَلَّاهَا بِلَا طَهَارَةِ ثَوْبٍ أَوْ بَدَنٍ أَوْ مَكَان أَوْ بِإِخْلَالِ رُكْنٍ أَوْ بِحُدُوثِ نَاقِضٍ مَا ( أَعَادَهَا حَضَرِيَّةً ) ، بَقِيَ الْوَقْتُ أَوْ خَرَجَ ، وَقِيلَ: سَفَرِيَّةً ( كَعَكْسِهِ ) أَيْ عَكْسِ مَا ذَكَرَ وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي سَفَرٍ وَيَتَبَيَّنَ فَسَادَهَا فِي حَضَرٍ فَيُعِيدَهَا سَفَرِيَّةً بَقِيَ الْوَقْتُ أَوْ خَرَجَ ، وَقِيلَ: حَضَرِيَّةً ، وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْعَكْسِ وَالْمَعْكُوسِ ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي خُوطِبَ بِهَا وَشَغَلَتْ ذِمَّتُهُ فِي وَقْتِهَا ، فَيُصَلِّي الْحَضَرِيَّةَ فِي السَّفَرِ سَفَرِيَّةً لِبَقَاءِ وَقْتِهَا حَتَّى دَخَلَ الْحَضَرَ وَغَيْرُ ذَلِكَ مَتْرُوكٌ أَعْنِي أَنَّهُ يُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى مَا إذَا خَرَجَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَبْقَ إلَى الْحَضَرِ أَوْ إلَى السَّفَرِ .