وَقِيلَ: إنْ حَضَرَ لَهُ مَنْ يَكُونُ حُجَّةً عَلَى مَنْ جَهِلَهُ أَوْ لَمْ يُشَاهِدْهُ جَازَ لَهُ دِفَاعٌ وَامْتِنَاعٌ ، كَمَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمٍ كَمَا لَا يَحِلُّ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مُوجِبَ ذَلِكَ فَقِيلَ: لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ، وَجُوِّزَ إنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ بِسُوءٍ ، وَإِنْ غَيْرَ مُتَوَلًّى إنْ قَالَ: إنِّي لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ أَوْ إنَّمَا فَعَلْتُهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَوْ قَصَدْتُهُ لِغَيْرِهِ أَنْ لَا يَبْرَأَ مِنْهُ ، وَلَا يُؤَاخَذُ بِحُكْمٍ وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ أَيْضًا .
الشَّرْحُ