فَمَنْ نَسِيَ سَفَرِيَّةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلَمْ يَنْتَبِهْ إلَّا فِي الْحَضَرِ صَلَّاهَا حَضَرِيَّةً وَلَوْ فِي الْوَقْتِ ، وَسَفَرِيَّةً فِي عَكْسِهَا ، لِقَوْلِهِ: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَذَلِكَ وَقْتُهَا"فَهَلْ وَقْتُ وُجُوبِ أَدَائِهَا ؟ وَرُجِّحَ ، أَوْ قَضَائِهَا ؟ خِلَافٌ فِي مَحَلِّهِ ."
الشَّرْحُ