فهرس الكتاب

الصفحة 1722 من 17437

فَمَنْ نَسِيَ سَفَرِيَّةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلَمْ يَنْتَبِهْ إلَّا فِي الْحَضَرِ صَلَّاهَا حَضَرِيَّةً وَلَوْ فِي الْوَقْتِ ، وَسَفَرِيَّةً فِي عَكْسِهَا ، لِقَوْلِهِ: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَذَلِكَ وَقْتُهَا"فَهَلْ وَقْتُ وُجُوبِ أَدَائِهَا ؟ وَرُجِّحَ ، أَوْ قَضَائِهَا ؟ خِلَافٌ فِي مَحَلِّهِ ."

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت