وَإِنْ أَخَذَهَا فَمَاتَ أَوْ زَالَ ، فَلَا يَتَعَدَّى حَادِثٌ بَعْدَهُ ذَلِكَ مِنْ كَمِّيَّةٍ وَوَقْتٍ إنْ تَبَيَّنَ ، وَإِلَّا فَنَظَرِهِ ، وَإِنْ ادَّعَوْا مَا يَأْخُذُهُ الْأَوَّلُ بِلَا بَيَانٍ حَلَّفَهُمْ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ تَرَكَهُمْ إلَيْهِ ، وَهِيَ عَلَى مَنْ أَخَذَهُمْ الْإِمَامُ عَنْوَةً بِسَيْفٍ أَوْ عَقَدَ لَهُمْ الذِّمَّةَ عَلَيْهَا بِدُونِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَخَذَهَا ) مَنْ لَهُ أَخْذُهَا أَوْ عَقْدُهَا ( فَمَاتَ أَوْ زَالَ ) لِجُنُونٍ أَوْ رِدَّةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ( فَلَا يَتَعَدَّى ) مُتَأَهِّلٌ لِأَخْذِهَا ( حَادِثٌ بَعْدَهُ ذَلِكَ ) الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ مَعَهُمْ الْأَوَّلُ ( مِنْ كَمِّيَّةٍ وَوَقْتٍ ) وَجِنْسٍ ( إنْ تَبَيَّنَ وَإِلَّا فَ ) لِيَأْخُذَهَا بِ ( نَظَرِهِ ) إلَى قَابِلٍ مِنْ حِينِ اسْتَخْلَفَ ( وَإِنْ ادَّعَوْا مَا يَأْخُذُهُ الْأَوَّلُ ) أَنَّهُ كَذَا أَوْ الْوَقْتُ كَذَا ، أَوْ مِنْ جِنْسِ كَذَا ( بِلَا بَيَانٍ حَلَّفَهُمْ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ وَتَرَكَهُمْ إلَيْهِ ) وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ بِنَظَرِهِ ( وَهِيَ عَلَى مَنْ أَخَذَهُمْ الْإِمَامُ عَنْوَةً ) أَيْ قَهْرًا ( بِسَيْفٍ أَوْ عَقَدَ لَهُمْ الذِّمَّةَ عَلَيْهَا بِدُونِهِ ) أَيْ بِدُونِ السَّيْفِ .