عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ بِحُكْمِ مَنْ مَاثَلَهُمْ فِيهَا قَبْلَهُمْ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ دَعْوَةٍ أَوْ عُقْدَةٍ عَلَى شَيْءٍ وَإِنْ ظَهَرَ خِلَافُ مَا سَبَقَ فِيهَا حُكِمَ بِحُكْمِ مَا خَالَفَ مَنْ قَبْلَهُمْ فِيهَا ، وَجَدَّدَ مَا احْتَاجَ لِتَجْدِيدٍ ، فَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ: وَإِنْ ظَهَرَ أَحْكَامُ أَهْلِ الشِّرْكِ أَوْ غَيْرِهِمْ بِدَارٍ ثُمَّ تَحَوَّلُوا عَنْهَا وَسَكَنَهَا بَعْدَهُمْ مِثْلُهُمْ وَلَوْ مُعَاهِدِينَ بَعْدَ مُعَاهِدِينَ ، أَوْ مَنْ لَمْ يُحَارَبْ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مَنْ لَمْ يُحَارِبْهُمْ أَوْ ظَهَرَ الْمُخَالِفُونَ بَعْدَ الْمُخَالِفِينَ أَوْ الْمُوَافِقُونَ بَعْدَ الْمُوَافِقِينَ ( وَإِنْ لَمْ تُعَمَّرْ بَعْدَهُمْ زَالَ ) حُكْمُهَا ، وَكَذَا إنْ انْقَطَعَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ ثُمَّ عُمِّرَتْ ، وَحِينَئِذٍ يُجَدِّدُ الْأَمْرَ لِمَنْ سَكَنَهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَإِنْ رَجَعَ إلَيْهَا الْأَوَّلُونَ فَلَا تَجْدِيدَ .