وَلَا يُسَمَّى مَا لَمْ يُعَمَّرْ مِنْ الْفَيَافِي دَارًا ، إلَّا إنْ عُمِّرَ وَسُكِنَ ، فَإِنْ رُئِيَ فِيهِ مَنْ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ التَّوْحِيدِ وَالشِّرْكِ وُقِفَ حَتَّى يُتَبَيَّنَ أَمْرُهُ وَحُكْمُهُ ، وَكَذَا مَا بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ الْمُحَارِبِينَ وَالْمُسَالِمِينَ وَالْمُعَاهِدِينَ ، وَيُتَبَيَّنَ أَمْرُهُمْ بِإِقْرَارِهِمْ ، أَوْ مَنْ يُرَدُّ الْأَمْرُ إلَيْهِ كَوَالٍ أَوْ مُقَدَّمٍ أَوْ سُلْطَانٍ أَوْ بِعُدُولٍ مِنَّا .
الشَّرْحُ