وَيُقْبَلُ الْمُتَسَاهِلُ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَذَا الْحَدِيثُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقِيلَ: يُرِيدُ الْمُتَسَاهِلَ مُطْلَقًا لِأَنَّ التَّسَاهُلَ فِي غَيْرِهِ يَجُرُّ إلَى التَّسَاهُلِ فِيهِ ، وَيُقْبَلُ الْمُكْثِرُ مِنْ الرِّوَايَةِ ، وَهُوَ مَنْ زَادَتْ رِوَايَتُهُ عَلَى أَلْفٍ ، إنْ نَدَرَتْ مُخَالَطَتُهُ لِلْمُحَدِّثِينَ ، لَكِنْ إذَا أَمْكَنَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ الْقَدْرِ الْكَثِيرِ الَّذِي رَوَاهُ مِنْ الْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي خَالَطَ فِيهِ الْمُحَدِّثِينَ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَلَا يُقْبَلُ فِي شَيْءٍ مِمَّا رَوَاهُ لِظُهُورِ كَذِبِهِ فِي بَعْضٍ لَا نَعْلَمُ عَيْنَهُ .