أَوْ يَحْكُمَ بِهِ فَيَقُولَ الْمُقَلِّدُ: إنَّهُ جَائِزٌ ، وَإِنَّمَا قُلْت ذَلِكَ لِإِمْكَانِ أَنْ يَفْعَلَ أَوْ يَتْرُكَ مِنْ وَجْهٍ لَا يَتَفَطَّنُ لَهُ ، وَذَلِكَ فِي غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ( وَفِي قَوْلِهِ: أَيْضًا هَذَا قَوْلُنَا أَوْ قَوْلُ غَيْرِنَا أَوْ مَأْخُوذٌ بِهِ أَوْ مَتْرُوكٌ أَوْ حُجِرَ عَلَى الْفُتْيَا بِهِ أَوْ الْعَمَلِ ) بِهِ .