وَإِنْ رَأَى مُرْتَكِبِينَ لِفِعْلٍ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ وَهُوَ مَعْصِيَةٌ ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: حَلَالٌ ، وَالْآخَرُ: حَرَامٌ ، بَرِئَ مِمَّنْ حَرَّمَهُ وَإِنْ عَلِمَهُ فَمِنْهُمَا ، قَالَ: وَعَلَى النَّاسِ فِيمَا يَسَعُ جَهْلُهُ إذَا سَمِعُوا بِهِ وَعَرَفُوا مَعْنَاهُ أَنْ يَعْتَقِدُوا تَعَلُّمَهُ ، وَأَثِمُوا إنْ اعْتَقَدُوا تَرْكَ تَعَلُّمِهِ ، وَإِنْ تَعَمَّدُوا تَرْكَ فِعْلِ مَا لَا يَسَعُ تَرْكُهُ قَبْلَ مَجِيءِ وَقْتِهِ أَثِمُوا ، وَإِنْ عَلِمُوهُ لَزِمَهُمْ اعْتِقَادُ فِعْلِهِ ، وَإِنْ اعْتَقَدُوا تَرْكَهُ هَلَكُوا ، قَالَ: عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَعْلَمَ مَا لَا يَسَعُ جَهْلُهُ مِنْ أُمُورِ التَّوْحِيدِ بِمَا مَرَّ ، وَإِنْ بِلَا مُعَبِّرٍ .