[ قَالَ ] ابْنُ بَرَكَةَ: مَنْ عَايَنَ مُرْتَكِبًا حَرَامًا وَلَوْ مُحَلَّلًا لَهُ وَلَا يَعْلَمُ حُرْمَتَهُ ، فَقِيلَ: يَسَعُهُ جَهْلُ تَضْلِيلِهِ مَا لَمْ يَتَوَلَّهُ ، وَقِيلَ: يَسَعُهُ الْوُقُوفُ فِيهِ إنْ رَكِبَ مُحَرَّمًا لَهُ ، وَمَنْ صَلَّى بِثَوْبٍ يَشِفُّ لَمْ يَسَعْهُ جَهْلُ فَسَادِ صَلَاتِهِ بِهِ وَلَوْ لَيْلًا ، وَلَزِمَهُ الْبَدَلُ لَا الْكَفَّارَةُ ، وَعَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ: كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ بَيَانُهُ وَلَا فِي السُّنَّةِ وَلَا فِي الْإِجْمَاعِ فَوَاسِعُ جَهْلِهِ ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَسَعُ جَهْلُ كُفْرِ الْمُحَرِّمِ دُونَ الْمُسْتَحِلِّ ، بِذَلِكَ جَاءَتْ الْآثَارُ ، إلَّا بَشِيرًا يَقُولُ: إنَّ الْمُسْتَحِلَّ يَسَعُ جَهْلَ مَعْرِفَةِ كُفْرِهِ لِمَنْ عَلِمَ مَا لَمْ يَتَوَلَّهُ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ بَرَكَةَ لِأَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِصَوَابٍ أَوْ خَطَإٍ فِيمَا رَآهُ وَلَمْ يَعْلَمْهُ مَا هُوَ .