وَإِنْ غَابَ الْمُفْتَى لَهُ طَالَبَهُ وَإِنْ بِرَسُولٍ أَوْ كِتَابٍ إنْ أَمْكَنَهُ ، وَإِلَّا تَابَ مِنْ فَتْوَاهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ ، وَيُجْزِيهِ ذَلِكَ عِنْدَ رَبِّهِ ، وَإِنْ اُحْتُضِرَ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ تَابَ عَنْهُ بِقَصْدٍ ، وَأَظْهَرَهُ بِقَوْلِهِ ، وَأَشْهَدَ عَلَى الْحَقِّ أَنَّهُ حَقٌّ كَعَكْسِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ مِنْ الْبَاطِلِ تَابَ مِنْ تَقَدُّمِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِلَا عِلْمٍ وَلَوْ وَافَقَ الْحَقَّ .
الشَّرْحُ