فهرس الكتاب

الصفحة 17010 من 17437

وَلَزِمَ مُظْهِرًا ذَنْبًا إظْهَارُ التَّوْبَةِ مِنْهُ .

الشَّرْحُوَإِنْ أَفْتَى الْمُجْتَهِدُ أَوْ قَضَى أَوْ حَكَمَ أَوْ وَعَظَ أَوْ فَسَّرَ بِاجْتِهَادِهِ فِي ذَلِكَ ثُمَّ تَابَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي مَالٍ أَوْ نَفْسٍ ( وَلَزِمَ مُظْهِرًا ذَنْبًا إظْهَارُ التَّوْبَةِ مِنْهُ ) وَلَوْ عَمِلَهُ عِنْدَ مُشْرِكٍ لَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ ذَنْبٌ ، أَوْ عِنْدَ مَنْ دِيَانَتُهُ أَنَّهُ غَيْرُ ذَنْبٍ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ حِينَ أَذْنَبَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ ، لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ الْحَاضِرِينَ لِذَنْبِهِ قَدْ يَكُونُونَ حَاضِرِينَ أَيْضًا فِي حَالِ تَوْبَتِهِ وَلِأَنَّ الْحَفَظَةَ مَعَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلِأَنَّ الْجِنَّ قَدْ يَحْضُرُونَ فِعْلَهُ وَتَوْبَتَهُ ، وَذَلِكَ لِيُوصِلَ التَّوْبَةَ حَيْثُ أَوْصَلَ الذَّنْبَ ، وَيُظْهِرَهَا كَمَا أَظْهَرَهُ لِيَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي زَوَالِ انْتِشَارِهِ وَذَهَابِهِ وَخَفَائِهِ ، وَلِتَشْهَدَ لَهُ الْأَرْضُ بِالتَّوْبَةِ كَمَا شَهِدَتْ بِذَنْبِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت