وَإِنْ أَتَى مُتَوَلًّى كَبِيرًا فَقِيلَ: يُسْتَتَابُ ، وَيُتْرَكُ فِي وِلَايَتِهِ إنْ تَابَ وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا يُعَدُّ تَضْيِيعًا لِوِلَايَتِهِ ، وَإِنْ أَصَرَّ بَرِئَ مِنْهُ ، وَقِيلَ: يَبْرَأُ مِنْهُ فِي حِينِ فِعْلِهِ الْكَبِيرَةَ ثُمَّ يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ جُدِّدَتْ لَهُ الْوِلَايَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ ، وَهَلَكَ مَنْ لَمْ يُجَدِّدْ لَهُ الْوِلَايَةَ وَالِاسْتِغْفَارَ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لَهُ إيصَالٌ لِاسْتِتَابَتِهِ عُذِرَ وَلَكِنْ لَا يَنْتَظِرُ بَرَاءَتَهُ ، وَإِنْ وَصَلَهُ بَعْدُ وَضَيَّعَ فَهُوَ مِثْلُهُ .
الشَّرْحُ