فهرس الكتاب

الصفحة 1682 من 17437

لَا يَنْقُضُ صَلَاةَ مُعْتَقِدِهِ ( بَلْ هُوَ وَاجِبٌ ، وَقِيلَ: يَضُرُّ ) ، أَيْ يَنْقُضُ صَلَاتَهُ مَعَ وُجُوبِ فِعْلِهِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ إثْبَاتُ تَوْحِيدِ الْبَارِي وَنَفْيُ الْأَشْبَاهِ عَنْهُ ) وَلَا مَا يُؤَدِّي إلَى الشِّرْكِ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَجَبَ فِعْلُهُ وَيَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ، وَإِنْ خَطَرَ بِبَالِهِ مَا يَجُوزُ التَّوَقُّفُ فِيهِ جَازَ تَأْخِيرُهُ بَلْ يَجِبُ تَأْخِيرُهُ إذْ لَمْ يَعْلَمُ الْحُكْمَ فِيهِ ، وَإِنْ خَطَرَ مَا لَا يَجُوزُ التَّوَقُّفُ فِيهِ وَلَمْ يُعْلَمْ أَوْ يُوصَفْ اللَّهُ بِهِ أَمْ لَا مَضَى ، وَإِذَا سَلَّمَ سَأَلَ عَنْهُ ، وَيَجُوزُ لَهُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَلَا يَلْزَمُهُ سُؤَالٌ أَوْ غَيْرُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت