وَيَنْقُضُهَا نَقْصُ الْفَرَائِضِ وَإِنْ بِسَهْوٍ وَالسُّنَنِ بِعَمْدٍ لَا الرَّغَائِبِ مُطْلَقًا ، وَتُؤْثَرُ فِي الْأَجْرِ فَإِنْ تَذَكَّرَ النَّقْصَ فِيهَا فَإِنْ لِفَرْضٍ رَجَعَ إلَيْهِ مَا لَمْ يُجَاوِزْ لِحَدٍّ ثَالِثٍ وَإِنْ لِسُنَّةٍ قَالَهَا هُنَاكَ ، كَنَاسٍ لَسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمْدَهُ وَذَكَرَهُ فِي السُّجُودِ قَالَهُ فِيهِ .
الشَّرْحُ