وَإِنْ عَارَضَهُ خَاطِرُ إيمَانٍ أَوْ وَسْوَاسٍ فِيهِ أَوْ فِي الصِّفَاتِ فَالِاشْتِغَالُ بِالْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ فِيهَا أَهَمُّ مِنْهَا وَأَوْجَبُ ، وَكَذَا سَائِرُ أَعْمَالِ الدِّيَانَاتِ مِمَّا لَا يَسَعُ التَّوَقُّفُ فِيهِ كَتَجْوِيزِ جَائِزٍ وَمَنْعِ مُمْتَنِعٍ وَإِيجَابِ وَاجِبٍ وَتَحْقِيقِ حَقٍّ ، كَإِثْبَاتِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَالْوِلَايَةِ وَالْعَدَاوَةِ لِأَهْلِهَا ، وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ مُعْتَقِدَهُ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ ، وَقِيلَ: يَضُرُّ إنْ لَمْ يَكُنْ إثْبَاتُ تَوْحِيدِ الْبَارِي وَنَفْيِ الْأَشْبَاهِ عَنْهُ .
الشَّرْحُ