الْأَقْوَالِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ تَكْيِيفًا لِمَعْصِيَةٍ ) أَيْ إحْضَارًا لِصُورَتِهَا فِي نَفْسِهِ كَيْفَ يَفْعَلُهَا مِثْلُ أَنْ يُحْضِرَ أَنْ يَقُولَ كَذَا مِمَّا لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ أَوْ يَفْعَلَ كَذَا مِمَّا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ ، ( أَوْ اعْتِقَادًا لَهَا كَبُغْضِ مُسْلِمٍ أَوْ مَحَبَّةِ كَافِرٍ ) أَوْ حَسَدٍ أَوْ أَمْنٍ ( أَوْ إيَاسٍ أَوْ قُنُوطٍ ) وَذَلِكَ كُلُّهُ ضَرُورِيٌّ ، فَالْمَقْصُودُ تَعَمُّدُ الْإِذْعَانِ إلَى ذَلِكَ ( أَوْ شِرْكٍ بِاَللَّهِ أَوْ شَكٍّ فِيهِ ) أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَعَاصِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ نَاقِضٌ لِلصَّلَاةِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيلِ الْخَاطِرِ وَالْوَسْوَاسِ .
( تَنْبِيهٌ ) إنْ وُجِدَ فِي نُسْخَةٍ لِلْمُصَنِّفِ مَا لَمْ يُخَاطِبْ بِهَا أَوْ يُجِيبُ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ بَعْدَ الْجِيمِ فَعَلَى لُغَةِ مَنْ يُهْمِلُ لَمْ وَيَرْفَعُ الْفِعْلَ بَعْدَهَا فَعَلَيْهِ فَيُرْفَعُ يُخَاطِبُ وَيُجِيبُ ، أَوْ يُجْزَمُ يُخَاطِبُ عَلَى لُغَةِ الْجَزْمِ بِهَا وَيُرْفَعُ يُجِيبُ عَلَى تَوَهُّمِ إهْمَالِهَا .