فهرس الكتاب

الصفحة 16630 من 17437

بِمَا فِيهِ عِنْدَهُ ، وَلَوْ سَأَلَهُ الْقَاضِي أَوْ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ غَيْرُهُمَا أَوْ الْإِمَامُ عَلَى مَا مَرَّ وَالْإِثْمُ عَلَيْهِ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ كُلُّهُ فِي التُّهْمَةِ ، وَكَذَا فِي قَوْلِهِ: ( وَالشَّهَادَةُ فِي حَدٍّ ) لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ ( لَا مَالٍ ) لِأَنَّهُ حَقٌّ لِمَخْلُوقٍ إذَا شَهِدَ بِأَنَّ فُلَانًا فَعَلَ كَذَا مِمَّا يُوجِبُ التَّأْدِيبَ أَوْ التَّعْزِيرَ أَوْ النَّكَالَ أَوْ الرَّجْمَ أَوْ الْجَلْدَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، أَوْ بِأَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا أَوْ جَرَحَهُ أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلَهُ أَنْ يُخْبِرَ بِذَلِكَ ، سُئِلَ أَوْ لَمْ يُسْأَلْ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ كُلُّهُ ، وَعِنْدِي أَنَّهُ إذْ اُسْتُشْهِدَ عَلَى ذَلِكَ فَتَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ فَلَهُ أَنْ لَا يُخْبِرَ ، وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَمَّا الْمَالُ فَإِذَا سُئِلَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِخْبَارُ بِمَا عِنْدَهُ وَلَوْ لَمْ يَتَحَمَّلْ الشَّهَادَةَ ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ الْإِخْبَارُ إنْ لَمْ يَتَحَمَّلْهَا وَلَكِنْ حَصَلَ لَهُ عِلْمٌ بِلَا إشْهَادٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت