وَلَا يُضَيِّقُ عَلَيْهِ شَهَادَةً بِهَا ، وَلَا يُحْكَمُ بِتُهْمَتِهِمْ إنْ رَجَعُوا مِنْهَا أَوْ بَعْضُهُمْ قَبْلَ أَنْ يُحْبَسَ بِهَا ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ حَبْسٍ إنْ حُبِسَ بِهِمْ حَتَّى يَرْجِعُوا مَعًا ، وَلَا يَضْمَنُونَ إنْ زَالَتْ وَلَمْ يُخْبِرُوا الْحَاكِمَ ، فَإِنْ قَالُوا: اتَّهَمْنَاهُ وَلَمْ يَتَّهِمُوهُ عِنْدَ اللَّهِ فَقَدْ أَذْنَبُوا ، وَفِي الضَّمَانِ لِمَا وَقَعَ بِهِ مِنْ الْفَسَادِ فِي الْوَجْهَيْنِ ، قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ