وَلَا يَشْتَغِلُ خَلِيفَةٌ ، وَإِنْ عَلَى دُيُونٍ ، أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ يَتِيمٍ بِالرِّيبَةِ ، فِيمَا اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ تَرَكَ إنْقَاذَ مَا أُمِرَ بِهِ ضَمِنَ إنْ تَلِفَ الْمَالُ ، وَإِنْ اسْتَرَابَ مَا أَرَادَ أَخْذَهُ لِيَتِيمٍ مِنْ دُيُونِهِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَهُ عَلَى النَّاسِ لَزِمَهُ أَخْذُهُ وَلَا يُضَيِّعُهُ ، وَلَا يَأْخُذُ لَهُ مَا كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ إنْ رَابَهُ ، وَلَزِمَهُ حِرْزُهُ إنْ أَخَذَهُ لَهُ مَنْ قَبْلُ ، وَكَذَا مَا أَخَذَهُ لَهُ مُوَكَّلُهُ هُوَ عَلَى أَخْذِهِ أَوْ دَخَلَ مِلْكَهُ بِلَا وِكَالَةٍ أَوْ خِلَافَةٍ ، وَمَا أَخَذَ لَهُ خَلِيفَةٌ كَانَ مَعَهُ وَمَا لَمْ يَتَوَلَّهُ بِنَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَمَنْ بِيَدِهِ كَأَمَانَةٍ أَوْ قِرَاضٍ فَرَابَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ يَدَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا رَدُّهُ لِمَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ ، وَإِنْ دَخَلَ عَلَى رِيبَةٍ رَدَّهَا وَأَنْفَقَ قِيمَتَهَا .
الشَّرْحُ