وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا وَقَالَ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ: هُوَ حَرَامٌ أَوْ لِغَيْرِي عَمِلْت بِغَيْرِ رَأْيِهِ فَلَا يَشْتَغِلُ بِقَوْلِهِ إلَّا إنْ تَبَيَّنَ ، وَهَكَذَا كُلُّ مَا يَدْخُلُ مِلْكَهُ إنَّ عَامَلَهُ ثُمَّ أَوْقَعَ الرِّيبَةَ فِيهِ ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا فِي الْبُيُوعِ .
وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: اشْتَرَيْتُ لَكَ هَذَا أَوْ أَخَذْتُهُ لَكَ أَوْ أَرْسَلَنِي بِهِ إلَيْكَ فُلَانٌ فَرَابَهُ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فَلَا يَأْخُذْهُ ، وَإِنْ صَدَّقَهُ فَلْيَأْخُذْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْسِبْ ذَلِكَ إلَى أَحَدٍ أَخَذَهُ إلَّا إنْ اتَّهَمَهُ ، وَإِنْ نَسَبَهُ فَلَا يَأْخُذْهُ إلَّا بِأَمِينٍ ، وَقِيلَ: بِالرُّخْصَةِ إنْ كَانَ أَمِينًا ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ إنْ صَدَّقَهُ ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْمَنْسُوبُ إلَيْهِ ذَلِكَ فَلَا يُمْسِكُهُ إلَّا إنْ أَخَذَهُ بِشَهَادَةِ الْأُمَنَاءِ وَقَدْ أَجَازُوا لَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ .