الظَّاهِرَ مُضِيُّ عِبَادَتِهِ عَلَى الصِّحَّةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِ الْفَاتِحَةِ وَالِاسْتِنْجَاءِ أَوْ غَسْلِ الثَّوْبِ فِي بَعْضِ كَلِمَاتِهَا ، أَوْ هَلْ اسْتَجْمَرَ بِحَجَرَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ ، أَوْ هَلْ اسْتَوْعَبَ الثَّوْبَ لَمْ يُوتِرْ لِذَلِكَ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي صِحَّةِ عَقْدٍ صُدِّقَ مُدَّعِيهَا ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ جَرَيَانُ الْعُقُودِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَانُونِ الشَّرْعِ فِي تَعَارُضِ الْأَصْلَيْنِ تَارَةً يَجْزِمُ بِأَحَدِهِمَا وَتَارَةً يُجْرِي خِلَافَهُ ، وَتَرَجَّحَ مَا عَضَّدَهُ ظَاهِرٌ أَوْ غَيْرُهُ .