فهرس الكتاب

الصفحة 16466 من 17437

وَلَا يُعْذَرُ مَنْ شَاهَدَ مِنْ أَحَدٍ مُوجَبَ وِلَايَةٍ أَوْ بَرَاءَةٍ فَشَكَّ أَنَّهُ تَوَلَّاهُ أَوْ تَبَرَّأَ مِنْهُ إنْ لَمْ يُوقِعْهُمَا ، وَلَا يُجْزِيهِ إلَّا تَحْقِيقُهَا فِي مَاضٍ وَآتٍ ، وَلَا إنْ تَشَاكَلَ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا مُتَوَلًّى عِنْدَهُ أَوْ مُتَبَرَّأٌ مِنْهُ وَقَدْ كَانَ أَحَدُهُمَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت