وَلَا يُعْذَرُ مَنْ شَاهَدَ مِنْ أَحَدٍ مُوجَبَ وِلَايَةٍ أَوْ بَرَاءَةٍ فَشَكَّ أَنَّهُ تَوَلَّاهُ أَوْ تَبَرَّأَ مِنْهُ إنْ لَمْ يُوقِعْهُمَا ، وَلَا يُجْزِيهِ إلَّا تَحْقِيقُهَا فِي مَاضٍ وَآتٍ ، وَلَا إنْ تَشَاكَلَ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا مُتَوَلًّى عِنْدَهُ أَوْ مُتَبَرَّأٌ مِنْهُ وَقَدْ كَانَ أَحَدُهُمَا .
الشَّرْحُ