فهرس الكتاب

الصفحة 16459 من 17437

بِالشَّكِّ فِي نَحْوِ الْوُضُوءِ بَعْدَمَا فَعَلَهُ إذَا شَكَّ أَنَّهُ فَسَدَ ، وَإِنْ شَكَّ أَنَّهُ فَعَلَ فَلَا يَشْتَغِلُ بِالشَّكِّ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلُ لَمْ يَفْعَلْ وَلَمْ يَفْعَلْ بِالْحَوْطَةِ بَعْدُ أَذْنَبَ بِتَرْكِ الْفِعْلِ وَبِنَوَاهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ أَذْنَبَ بِنَوَاهُ إذْ تَرَكَ الْفِعْلَ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَبْلُ ، وَأَمَّا مَا شَكَّ فِي فَسَادِهِ فَلَا عَلَيْهِ ، وَلَوْ فَسَدَ عِنْدَ اللَّهِ حَيْثُ يُعْذَرُ بِظَاهِرِ الشَّرْعِ ، وَلَا يُكَلَّفُ الْغَيْبَ ، وَكَذَا إنْ كَانَ عِنْدَهُ قَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى عِنْدَ اللَّهِ فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْعِصْيَانِ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْأَمْوَالِ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِبَادِ ، إلَّا مَا بِالتَّعَدِّي ، وَرَخَّصَ فِيهِ أَيْضًا إذَا رَاجَعَ نَفْسَهُ وَتَابَ وَكَانَ عِنْدَهُ قَدْ غَرِمَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت