وَلَا يَعْصِي بِشَكٍّ إنْ حَدَثَ إلَيْهِ الشَّكُّ بِمُوجِبِهِ كَعُذْرٍ فَشَكَّ هَلْ يُجْزِئُهُ مَعَهُ التَّقْصِيرُ أَمْ لَا ، وَإِنْ لَمْ يُجْزِئْهُ عِنْدَ اللَّهِ إذْ لَمْ تَلْزَمْهُ مَعْرِفَةُ مَعَانٍ تُقْصَرُ بِهَا أَوْ تُفْسِدُهَا إنْ أَتَى بِهَا عَلَى حَسْبِهَا .
الشَّرْحُ